إذا مضى أكثر من عشرة أسابيع على نشر افتتاح عرض عمومي ، جاز لمجلس القيم المنقولة ، قصد التعجيل بمقارنة العروض العمومية ، أن يحدد أجلا أقصى لإيداع مزايدات أو عروض عمومية منافسة متوالية
المادة 47
قانون العروض العمومية في سوق البورصة
قانون العروض العمومية في سوق البورصة
إذا مضى أكثر من عشرة أسابيع على نشر افتتاح عرض عمومي ، جاز لمجلس القيم المنقولة ، قصد التعجيل بمقارنة العروض العمومية ، أن يحدد أجلا أقصى لإيداع مزايدات أو عروض عمومية منافسة متوالية