المادة 47

قانون العروض العمومية في سوق البورصة

26-03Loi n° 26-03 · Dahir 1-04-21 (consolidée)

إذا مضى أكثر من عشرة أسابيع على نشر افتتاح عرض عمومي ، جاز لمجلس القيم المنقولة ، قصد التعجيل بمقارنة العروض العمومية ، أن يحدد أجلا أقصى لإيداع مزايدات أو عروض عمومية منافسة متوالية