المادة 48

قانون العروض العمومية في سوق البورصة

26-03Loi n° 26-03 · Dahir 1-04-21 (consolidée)

عندما يتعلق الأمر بعرض عمومي منافس يجب على مبادر العرض العمومي الأولي أو السابق أن يطلع مجلس القيم المنقولة على مقاصده قبل تاريخ اختتام العرض العمومي المذكور بعشرة أيام على أبعد تقدير . ويجوز له الإبقاء على عرضه أو التخلي عنه أو تغييره عن طريق المزايدة . الباب السادس بعض القواعد المتعلقة بالشركات المقصودة وبالمبادرين بعرض عمومي

المادة 48 من قانون العروض العمومية في سوق البورصة: النص الكامل · Ma Loi