المادة 49

قانون العروض العمومية في سوق البورصة

26-03Loi n° 26-03 · Dahir 1-04-21 (consolidée)

لا يمكن ، طوال مدة عرض عمومي ، للمبادر وعند الاقتضاء الأشخاص الذين يتصرف باتفاق معهم أن يتدخلوا في حالة عرض عمومي مختلط لا في سوق سندات الشركة المقصودة ولا في سوق السندات الصادرة عن الشركة التي تقترح سنداتها للمقايضة

المادة 49 من قانون العروض العمومية في سوق البورصة: النص الكامل · Ma Loi