يجوز للمبادر ، في حالة عرض عمومي للشراء أنجز وفقا للمادة 22 أعلاه ، أن يتخلى عن عرضه العمومي داخل أجل الخمسة أيام من أيام عمل البورصة التي تلي نشر إعلان قبول عرض منافس أو مزايدة ، ويبلغ قرار تخليه عن العرض إلى مجلس القيم المنقولة الذي يتولى نشره في إحدى الجرائد المرخص لها بنشر الإعلانات القانونية
المادة 50
قانون العروض العمومية في سوق البورصة
