المادة 50

قانون العروض العمومية في سوق البورصة

26-03Loi n° 26-03 · Dahir 1-04-21 (consolidée)

يجوز للمبادر ، في حالة عرض عمومي للشراء أنجز وفقا للمادة 22 أعلاه ، أن يتخلى عن عرضه العمومي داخل أجل الخمسة أيام من أيام عمل البورصة التي تلي نشر إعلان قبول عرض منافس أو مزايدة ، ويبلغ قرار تخليه عن العرض إلى مجلس القيم المنقولة الذي يتولى نشره في إحدى الجرائد المرخص لها بنشر الإعلانات القانونية

المادة 50 من قانون العروض العمومية في سوق البورصة: النص الكامل · Ma Loi