المادة 51

قانون العروض العمومية في سوق البورصة

26-03Loi n° 26-03 · Dahir 1-04-21 (consolidée)

إذا قام المبادر وعند الاقتضاء الأشخاص الذين يتصرف باتفاق معهم ، خلال مدة عرض عمومي للشراء ، بشرائهم في السوق السندات الشركة المقصودة مقابل ثمن يزيد على ثمن العرض ترتب على ذلك تلقائيا رفع ثمن العرض العمومي للشراء إلى مستوى ثمن تدخل المبادر في السوق . لا يمكن للمبادر وعند الاقتضاء الأشخاص الذين يتصرف باتفاق معهم أن يشتروا ، بعد اختتام العرض وإلى غاية نشر نتيجته ، سندات الشركة المقصودة بثمن يزيد على ثمن العرض العمومي للشراء