المادة 52

قانون العروض العمومية في سوق البورصة

26-03Loi n° 26-03 · Dahir 1-04-21 (consolidée)

يجب على الشركة المقصودة والمبادر ، طوال مدة العرض العمومي أن يبديا حيطة خاصة في تصاريحهما المتعلقة بالعرض المذكور . ويتعين عليهما حصر المعلومات التي 17 يقدمانها إلى الجمهور في البيانات والعناصر الواردة في بيان أو بيانات المعلومات المنصوص عليها في المادة 35 أعلاه ، ويجب عليهما عدم مغالطة الجمهور . يجب ، علاوة على ذلك أن توجه كل معلومة تتعلق بالعرض العمومي طوال مدته وتصدر عن الشركة المقصودة أو المبادر إلى مجلس القيم المنقولة قبل نشرها أو تقديمها إلى الجمهور

المادة 52 من قانون العروض العمومية في سوق البورصة: النص الكامل · Ma Loi