لا يمكن ، طوال مدة العرض العمومي للشركة المقصودة وعند الاقتضاء الأشخاص الذين يتصرفون باتفاق معها التدخل بصفة مباشرة أو غير مباشرة بشأن سندات الشركة المقصودة . وإذا تم تسديد مجموع العرض العمومي نقدا ، جاز للشركة المقصودة أن تواصل تنفيذ برنامج إعادة شراء الأسهم عندما يكون قرار الجمعية العامة الذي رخص في البرنامج المذكور قد نص على ذلك صراحة
المادة 53
قانون العروض العمومية في سوق البورصة
