المادة 54

قانون العروض العمومية في سوق البورصة

26-03Loi n° 26-03 · Dahir 1-04-21 (consolidée)

طوال مدة العرض العمومي ، يجب على الشركة المقصودة والمبادر والأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يملكون بصفة مباشرة أو غير مباشرة نسبة %5 على الأقل من رأس مال الشركة المقصودة أو حقوق التصويت فيها وكذا على جميع الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يتصرفون باتفاق معهم أن يصرحوا إلى مجلس القيم المنقولة بعد كل جلسة للبورصة ، بعمليات الشراء والبيع التي قاموا بها بشأن السندات التي يشملها العرض وبكل عملية تهدف إلى نقل ملكية سندات الشركة المقصودة أو حقوق التصويت فيها سواء كان ذلك في الحال أو لأجل

المادة 54 من قانون العروض العمومية في سوق البورصة: النص الكامل · Ma Loi