يوقف كل تفويض بزيادة في رأس المال قررته الجمعية العامة غير العادية طوال مدة العرض العمومي للشراء أو المقايضة بشأن سندات الشركة ، ما عدا إذا رخصت الجمعية المذكورة صراحة ، قبل إيداع مشروع العرض ولمدة تمتد بين تاريخي انعقاد الجمعيتين المدعوتين للبت في حسابات السنة المحاسبية المنصرمة ، بزيادة في رأس المال طوال المدة المذكورة للعرض العمومي للشراء أو المقايضة وإذا لم يتم تخصيص الزيادة المزمع القيام بها
المادة 55
قانون العروض العمومية في سوق البورصة
