المادة 55

قانون العروض العمومية في سوق البورصة

26-03Loi n° 26-03 · Dahir 1-04-21 (consolidée)

يوقف كل تفويض بزيادة في رأس المال قررته الجمعية العامة غير العادية طوال مدة العرض العمومي للشراء أو المقايضة بشأن سندات الشركة ، ما عدا إذا رخصت الجمعية المذكورة صراحة ، قبل إيداع مشروع العرض ولمدة تمتد بين تاريخي انعقاد الجمعيتين المدعوتين للبت في حسابات السنة المحاسبية المنصرمة ، بزيادة في رأس المال طوال المدة المذكورة للعرض العمومي للشراء أو المقايضة وإذا لم يتم تخصيص الزيادة المزمع القيام بها

المادة 55 من قانون العروض العمومية في سوق البورصة: النص الكامل · Ma Loi