المادة 56

قانون العروض العمومية في سوق البورصة

26-03Loi n° 26-03 · Dahir 1-04-21 (consolidée)

لا تطبق أحكام المادتين 24 و 25 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة عندما تقوم شركة تكون سندات رأس مالها مقيدة في جدول أسعار البورصة بزيادة في رأسمالها قصد تقديم سندات لعرض عمومي للمقايضة . غير أنه ، يجب على مراقبي الحسابات أن يبدوا رأيهم حول شروط الإصدار وآثاره في بيان المعلومات المنصوص عليه في المادة 13 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 بتاريخ 4 ربيع الآخر 21( 1414 سبتمبر )1993 المشار إليه أعلاه والمقدم للجمهور بمناسبة القيام بزيادة في رأس المال والمضمن كذلك في تقريرهم المرفوع إلى الجمعية العامة العادية الأولى التي تلي الإصدار

المادة 56 من قانون العروض العمومية في سوق البورصة: النص الكامل · Ma Loi