لا يمكن للشركة المقصودة ، طوال مدة العرض العمومي ، الرفع من مشاركاتها للمراقبة الذاتية . يراد في مدلول هذا القانون بالمشاركات للمراقبة الذاتية ، المشاركات التي تملكها ، بصفة مباشرة أو غير مباشرة ، الشركة المقصودة في رأس مال الشركة التي تراقبها وفقا لأحكام المادة 144 من القانون رقم 17.95 المشار إليه أعلاه
المادة 57
قانون العروض العمومية في سوق البورصة
