المادة 57

قانون العروض العمومية في سوق البورصة

26-03Loi n° 26-03 · Dahir 1-04-21 (consolidée)

لا يمكن للشركة المقصودة ، طوال مدة العرض العمومي ، الرفع من مشاركاتها للمراقبة الذاتية . يراد في مدلول هذا القانون بالمشاركات للمراقبة الذاتية ، المشاركات التي تملكها ، بصفة مباشرة أو غير مباشرة ، الشركة المقصودة في رأس مال الشركة التي تراقبها وفقا لأحكام المادة 144 من القانون رقم 17.95 المشار إليه أعلاه