يجب على الأجهزة المختصة التابعة للشركة المقصودة ، طوال مدة العرض العمومي ، أن تخبر سلفا مجلس القيم المنقولة بكل مشروع قرار يدخل ضمن اختصاصاتها من شأنه أن يعرقل إنجاز العرض العمومي أو عرضا عموميا منافسا مثل الإصدار المكثف للسندات أو تقويت جزء من الأصول أو إبرام عقد خارج نطاق النشاط العادي للشركة المقصودة . يقوم مجلس القيم المنقولة بدراسة مشاريع القرارات المذكورة وفقا للمبادئ الواردة في المادة 13 أعلاه ، ويجب عليه أن يطلع مالكي سندات الشركات المقصودة على مشاريع القرارات السالفة الذكر وأن يعلن عند الاقتضاء عن تقييمه لها . ويمكن له أن يطلب عند الاقتضاء ، المصادقة المسبقة للجمعية العامة للمساهمين على بعض القرارات المذكورة . الباب السابع المراقبة والعقوبات الفصل الأول مراقبة مجلس القيم المنقولة والعقوبات المالية الصادرة عنه
المادة 58
قانون العروض العمومية في سوق البورصة
