يخضع المبادرون العرض عمومي والشركات المقصودة وعند الاقتضاء الأشخاص المتصرفون باتفاق معهم المراقبة مجلس القيم المنقولة الذي يسهر على السير المنظم للعروض المذكورة حفاظا على مصالح المستثمرين والسوق . يؤهل مجلس القيم المنقولة قصد البحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه ومعاينتها لإجراء بواسطة كل مأمور محلف منتدب خصيصا لهذا الغرض أبحاث لدى الأشخاص أو الهيئات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه . يؤهل مجلس القيم المنقولة قصد القيام بمهمة المراقبة المنوطة به للطلب من الأشخاص أو الهيئات المشار إليهم أعلاه جميع الوثائق والمعلومات اللازمة . بالإضافة إلى ذلك ، يقوم بمراقبة تقيد الأشخاص أو الهيئات المشار إليهم أعلاه بالأحكام الواردة في الدوريات المطبقة عليهم والمنصوص عليها في المادة 24 من الظهير الشريف 19 المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 بتاريخ 4 ربيع الآخر 21( 1414 سبتمبر )1993 الأنف الذكر
المادة 59
قانون العروض العمومية في سوق البورصة
