المادة 60

قانون العروض العمومية في سوق البورصة

26-03Loi n° 26-03 · Dahir 1-04-21 (consolidée)

يمكن لمجلس القيم المنقولة إصدار عقوبة مالية دون أن يتجاوز مبلغها 50.000 درهم في الحالات التالية :  إذا كان التقرير المتعلق بالتقييم لا يتضمن البيانات الدنيا أو إذا لم ينشر في إحدى الجرائد المرخص لها بنشر الإعلانات القانونية من لدن المبادر خرقا لأحكام الفقرة 3 من المادة 25 أعلاه؛  إذا لم تنشر بيانات المعلومات المشار إليها في المادة 38 أعلاه داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 38 المذكورة؛  إذا لم يطلع المبادر مجلس القيم المنقولة على قراره بالتخلي عن عرضه العمومي خرقا لأحكام المادة 48 أعلاه؛  إذا لم تبلغ الشركة المقصودة أو المبادر إلى مجلس القيم المنقولة كل معلومة تتعلق بالعرض العمومي طوال مدته وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 52 أعلاه؛  إذا لم تقم الأجهزة المختصة التابعة للشركة المقصودة بإطلاع مجلس القيم المنقولة سلفا على كل مشروع قرار مشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 58 أعلاه

المادة 60 من قانون العروض العمومية في سوق البورصة: النص الكامل · Ma Loi