يمكن لمجلس القيم المنقولة إصدار عقوبة مالية يتراوح مبلغها بين 50.000 و 200.000 درهم على الشخص المستفيد من استثناء من عرض عمومي للشراء تطبيقا للمادة 19 أعلاه ، إذا لم يتقيد بالتزاماته المتوقف عليها الاستثناء المذكور كما هو منصوص على ذلك في الفقرة 4 من المادة 19 الآنفة الذكر . الفصل الثاني العقوبات الجنائية
المادة 61
قانون العروض العمومية في سوق البورصة
