يعاقب بالحبس من سنة ( )6 أشهر إلى سنة وبغرامة من مليون ( )1.000.000 إلى مليوني ( )2.000.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص : لم يودع لدى مجلس القيم المنقولة عرضا عموميا خرقا لأحكام المواد 18 و 20 و (الفقرة الأخيرة) من المادة 21 أو على إثر إلغاء الاستثناء من إيداع عرض عمومي للشراء إجباري المنصوص عليه في الفقرة ( )6 من المادة 19 أعلاه؛ 20 لم يدخل على مشروع عرضه التغيير المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 33 أعلاه . تطبق نفس العقوبات على كل شخص لا يتقيد بالإجراءات المقررة في شأن العروض العمومية المنافسة أو في شأن المزايدة خرقا لأحكام المادة 44 أعلاه
المادة 62
قانون العروض العمومية في سوق البورصة
