يعاقب بالحبس من ثلاثة ( )3 أشهر إلى ستة ( )6 أشهر وبغرامة من خمسمائة ألف ( )500.000 إلى مليون ( )1.000.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل مبادر ، خرقا لأحكام الفقرة 3 من المادة 24 أعلاه ، لا يتقيد بالتزاماته النهائية المتعلقة بإنجاز عرض عمومي
المادة 63
قانون العروض العمومية في سوق البورصة
