المادة 64

قانون العروض العمومية في سوق البورصة

26-03Loi n° 26-03 · Dahir 1-04-21 (consolidée)

يعاقب بالحبس من شهرين ( )2 إلى ستة ( )6 أشهر وبغرامة من خمسين ألف ( )50.000 إلى مائة ألف ( )100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل مبادر ، خرقا لأحكام الفقرة 3 من المادة 35 أعلاه ، لا يودع نسخة من مشروع عرضه العمومي وبيان المعلومات الخاص به لدى الشركة المقصودة عندما تكون غير موافقة على أهدافه ومقاصده في نفس اليوم الذي يودع فيه مشروع عرضه العمومي لدى مجلس القيم المنقولة

المادة 64 من قانون العروض العمومية في سوق البورصة: النص الكامل · Ma Loi