يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة ( )6 أشهر وبغرامة من خمسين ألف ( )50.000 إلى مائة ألف ( )100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط المبادر بالعرض الذي ، خرقا لأحكام المادة 45 أعلاه ، لا يعد بيانا للمعلومات التكميلية ولا يعرضه على تأشيرة مجلس القيم المنقولة
المادة 65
قانون العروض العمومية في سوق البورصة
