المادة 66

قانون العروض العمومية في سوق البورصة

26-03Loi n° 26-03 · Dahir 1-04-21 (consolidée)

يعاقب بالحبس من ثلاثة ( )3 أشهر إلى ستة ( )6 أشهر وبغرامة من خمسمائة ألف ( )500.000 إلى مليون ( )1.000.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط :  المبادر وعند الاقتضاء الأشخاص الذين يتصرف باتفاق معهم والذين يتدخلون في سوق سندات الشركة المقصودة أو سوق السندات الصادرة عن الشركة التي تقترح سنداتها للمقايضة خرقا الأحكام المادة 49 أعلاه؛  المبادر وعند الاقتضاء الأشخاص الذين يتصرف باتفاق معهم والذين يشترون سندات الشركة المقصودة بثمن يزيد على ثمن العرض العمومي للشراء خرقا لأحكام الفقرة 2 من المادة 51 أعلاه؛  الشركة المقصودة والمبادر اللذان لا يحصران المعلومات التي يقدماتها للجمهور في المضمون والعناصر الواردة في بيان أو بيانات المعلومات المنصوص عليها في المادة 35 أعلاه أو يغالطان الجمهور خرقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 52 أعلاه ؛ 21  الشركة المقصودة وعند الاقتضاء الأشخاص الذين يتصرف باتفاق معهم والذين يتدخلون بصفة مباشرة أو غير مباشرة بشأن سندات الشركة المقصودة خرقا لأحكام المادة 53 أعلاه ؛  الشركة المقصودة والمبادر والأشخاص الطبيعيون أو المعنويون الذين يملكون بصفة مباشرة أو غير مباشرة نسبة %5 على الأقل من رأس مال الشركة المقصودة أو حقوق التصويت فيها وكذا جميع الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يتصرفون باتفاق معهم والذين لا يصرحون إلى مجلس القيم المنقولة بعد كل جلسة للبورصة بعمليات الشراء والبيع التي قاموا بها بشأن السندات التي يشملها العرض وبكل عملية تهدف إلى نقل ملكية سندات الشركة المقصودة أو حقوق التصويت فيها في الحال أو لأجل ، خرقا لأحكام المادة 54 أعلاه؛  كل من قام بزيادة في رأس المال خرقا لأحكام المادة 55 أعلاه؛  الشركة المقصودة التي ترفع من مشاركاتها للمراقبة الذاتية خرقا لأحكام المادة 57 أعلاه؛  الشركة المقصودة التي لا تقوم ، خرقا لأحكام الفقرة 2 من المادة 58 أعلاه ، بعرض بعض القرارات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 58 المذكورة على جمعيتها العامة للمصادقة عليها بطلب من مجلس القيم المنقولة