المادة 67

قانون العروض العمومية في سوق البورصة

26-03Loi n° 26-03 · Dahir 1-04-21 (consolidée)

عندما يتعلق الأمر بشخص معنوي تطبق العقوبة بالسجن المنصوص عليها في المواد 62 إلى 66 أعلاه على من ثبت في حقه ارتكاب فعل من الأفعال المنصوص عليها في المواد المذكورة من أعضاء أجهزة إدارته أو تدبيره أو تسييره . يمكن أن تصدر عقوبة الغرامة المنصوص عليها في المواد 62 إلى 66 المذكورة في حق الشخص المعنوي المعني أو في حق كل من ثبت ارتكابه لفعل من الأفعال المنصوص عليها في نفس المواد من أعضاء أجهزة إدارته أو تدبيره أو تسييره . الباب الثامن أحكام متفرقة

المادة 67 من قانون العروض العمومية في سوق البورصة: النص الكامل · Ma Loi