يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . غير أنه ويشكل انتقالي خلال مدة ثلاث سنوات ابتداء من هذا - 1 كل مسيرشركة تدبيرهيئة توظيف جماعي عقاري : التاريخ ، يمكن لشركات المساهمة التي يكون نشاطها الرئي�سي بناء أواقتناء عقارات بغرض كرائها ، أن تحصل على اعتماد شركة التوظيف - لا يلتزم بالأحكام المنصوص عليها في المادة 18 من هذا القانون ؛ العقاري وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون . - لايضع رهن إشارة حاملي السندات ملخص تقريرتقييم الحصص العينية أوتقريرمراقب أومراقبي الحسابات المنصوص عليهما في تتكون الحصص العينية الأولى لشركات التوظيف العقاري الفقرة الرابعة من المادة 26 من هذا القانون أولا يقوم بالإعلام الجديدة من أصول شركات المساهمة المذكورة المقيمة من قبل المقيمين المنصوص عليه في الفقرة الخامسة من المادة 26 المذكورة ؛ العقاريين وفقا لأحكام المادة 26 من هذا القانون
المادة 100
قانون هيئات التوظيف الجماعي العقاري
