لا يقوم باكتتاب عقد التأمين المنصوص عليه في المادة 34 من هذا القانون ؛ استثناء من أحكام المادة 149 من القانون الجنائي ، لا يجوز التقليص من الغرامات المنصوص عليها في هذا الفرع إلى ما دون الحد - تملك سندات أصدرتها هيئة التوظيف الجماعي العقاري أومنحها قرضا ، وذلك خرقا للمادة 81 من هذا القانون . الأدنى القانوني . كما يجوز الأمربإيقاف العقوبة الحبسية
المادة 99
قانون هيئات التوظيف الجماعي العقاري
