المادة 98

قانون هيئات التوظيف الجماعي العقاري

70-14Loi n° 70-14 · BO (trad. fr.) 2017

قرضا خرقا للمادة 81 من هذا القانون . تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا الفرع في حالة العود . - 3 كل مقيم عقاري لأصول هيئة توظيف جماعي عقاري : يعتبر في حالة العود كل شخص سبق أن صدرت في حقه إدانة - لا يتقيد بأحكام المادة 29 من هذا القانون المتعلقة بشروط سير اكتسبت قوة ال�شيء المق�ضي به من أجل مخالفة من المخالفات مهمته ، ومناهج التقييم ، وكيفيات إعداد تقرير التقييم وإرساله المنصوص عليها في هذا القانون ، قام بنفس المخالفة داخل أجل ووضعه رهن التصرف ، وذلك خرقا لأحكام المادة 29 من هذا 3 سنوات . القانون ؛