المادة 56

قانون هيئات التوظيف الجماعي العقاري

70-14Loi n° 70-14 · BO (trad. fr.) 2017

الشروط المنصوص عليها في نظام التسيير ، بعملات أجنبية وأن تخضع لتشريع أجنبي مع التقيد بالنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة يجب أن يصادق مراقب أومراقبوالحسابات على الوثائق المحاسبية المضمنة في التقريرين المشارإليهما في المادة 55 أعلاه قبل توزيعهما . بالصرف . تتميما لأحكام القانون 44.12 سالف الذكر ، تعتبر السندات