الشروط المنصوص عليها في نظام التسيير ، بعملات أجنبية وأن تخضع لتشريع أجنبي مع التقيد بالنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة يجب أن يصادق مراقب أومراقبوالحسابات على الوثائق المحاسبية المضمنة في التقريرين المشارإليهما في المادة 55 أعلاه قبل توزيعهما . بالصرف . تتميما لأحكام القانون 44.12 سالف الذكر ، تعتبر السندات
المادة 56
قانون هيئات التوظيف الجماعي العقاري
