المادة 57

قانون هيئات التوظيف الجماعي العقاري

70-14Loi n° 70-14 · BO (trad. fr.) 2017

المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه بمثابة أدوات مالية حسب مدلول يجب على شركة التدبير وضع التقرير السنوي رهن إشارة حاملي القانون المذكور . سندات هيئة التوظيف الجماعي العقاري أوالقسم المعني ، قصد الاطلاع عليه داخل أجل أقصاه ثلاثة ( )3 أشهر بعد اختتام السنة يمكن لنظام تسييرهيئة توظيف جماعي عقاري غيرمقيدة في جدول أسعاربورصة القيم أن ينص على منع تفويت السندات التي تصدرها المحاسبية التي تم برسمها إعداد التقرير . أووضع شروط للتفويت المذكور . يجب على شركة التدبيروضع تقريرنصف السنة الأول رهن إشارة حاملي سندات هيئة التوظيف الجماعي العقاري أوالقسم المعني ،

OPCI — المادة 57 من قانون هيئات التوظيف الجماعي العقاري: النص الكامل · Ma Loi