تحدد سندات الدين التي يمكن أن تصدر عن هيئة التوظيف يجب على شركة التدبير أن تبلغ إلى بنك المغرب ، عند الطلب ، الجماعي العقاري كما يلي : كل معلومة متعلقة بهيئة التوظيف الجماعي العقاري ولازمة لإعداد الإحصاءات النقدية
المادة 58
قانون هيئات التوظيف الجماعي العقاري
