المادة 58

قانون هيئات التوظيف الجماعي العقاري

70-14Loi n° 70-14 · BO (trad. fr.) 2017

تحدد سندات الدين التي يمكن أن تصدر عن هيئة التوظيف يجب على شركة التدبير أن تبلغ إلى بنك المغرب ، عند الطلب ، الجماعي العقاري كما يلي : كل معلومة متعلقة بهيئة التوظيف الجماعي العقاري ولازمة لإعداد الإحصاءات النقدية

OPCI — المادة 58 من قانون هيئات التوظيف الجماعي العقاري: النص الكامل · Ma Loi