لا يحق في أي حال من الأحوال لدائني شركة التدبير ومؤسسة يتم الاكتتاب في السندات التي تصدرها هيئة التوظيف الجماعي الإيداع والمقيمين العقاريين لأصول هيئة التوظيف الجماعي العقاري العقاري بموجب اتفاقية اكتتاب . ويعد الاكتتاب في السندات المذكورة وحاملي سندات هيئة التوظيف الجماعي العقاري متابعة هذه الهيئة من أجل تسديد ديونهم المستحقة على شركة التدبيرأوعلى مؤسسة واقتناؤها بمثابة قبول لنظام تسييرالهيئة المذكورة . الإيداع أوالمقيمين العقاريين أوعلى حاملي سندات هذه الهيئة . تعد قواعد تخصيص المبالغ المحصل عليها من طرف هيئة التوظيف الجماعي العقاري ملزمة للدائنين الموافقين عليها وكذا لحاملي
المادة 62
قانون هيئات التوظيف الجماعي العقاري
