المادة 62

قانون هيئات التوظيف الجماعي العقاري

70-14Loi n° 70-14 · BO (trad. fr.) 2017

لا يحق في أي حال من الأحوال لدائني شركة التدبير ومؤسسة يتم الاكتتاب في السندات التي تصدرها هيئة التوظيف الجماعي الإيداع والمقيمين العقاريين لأصول هيئة التوظيف الجماعي العقاري العقاري بموجب اتفاقية اكتتاب . ويعد الاكتتاب في السندات المذكورة وحاملي سندات هيئة التوظيف الجماعي العقاري متابعة هذه الهيئة من أجل تسديد ديونهم المستحقة على شركة التدبيرأوعلى مؤسسة واقتناؤها بمثابة قبول لنظام تسييرالهيئة المذكورة . الإيداع أوالمقيمين العقاريين أوعلى حاملي سندات هذه الهيئة . تعد قواعد تخصيص المبالغ المحصل عليها من طرف هيئة التوظيف الجماعي العقاري ملزمة للدائنين الموافقين عليها وكذا لحاملي

OPCI — المادة 62 من قانون هيئات التوظيف الجماعي العقاري: النص الكامل · Ma Loi