المادة 63

قانون هيئات التوظيف الجماعي العقاري

70-14Loi n° 70-14 · BO (trad. fr.) 2017

يملكونها من هذا الصندوق أوالقسم وذلك بالتناسب مع حصة كل تخضع السندات التي تصدرها كل هيئة توظيف جماعي عقاري واحد منهم . لأحكام القانون رقم 35.96 المتعلق بإحداث وديع مركزي وتأسيس نظام عام لقيد بعض القيم في الحساب . ويتم إصدار سندات الهيئة وفقا

OPCI — المادة 63 من قانون هيئات التوظيف الجماعي العقاري: النص الكامل · Ma Loi