يملكونها من هذا الصندوق أوالقسم وذلك بالتناسب مع حصة كل تخضع السندات التي تصدرها كل هيئة توظيف جماعي عقاري واحد منهم . لأحكام القانون رقم 35.96 المتعلق بإحداث وديع مركزي وتأسيس نظام عام لقيد بعض القيم في الحساب . ويتم إصدار سندات الهيئة وفقا
المادة 63
قانون هيئات التوظيف الجماعي العقاري
