المادة 64

قانون هيئات التوظيف الجماعي العقاري

70-14Loi n° 70-14 · BO (trad. fr.) 2017

التوظيف الجماعي العقاري أوبطريقة غير مباشرة في حدود نسبة مشاركتها في الشركات وهيئات التوظيف الجماعي العقاري المشار إليها لا تلزم هيئة التوظيف الجماعي العقاري إلا بالالتزامات والمصاريف التي تتحملها صراحة بموجب هذا القانون وبموجب نظام تسييرها . ولا على التوالي في 4 و 5 من المادة المذكورة ؛ تلزم الهيئة كذلك بديون والتزامات شركة التدبير ومؤسسة الإيداع ‌ب) إبرام اقتراضات الخزينة في حدود 10٪ من قيمة الأصول من غير والمقيمين العقاريين وحاملي السندات التي تصدرها هذه الهيئة . الأصول الواردة في أ) أعلاه . - 14 - تحتسب ابتداء من تاريخ الإيقاف المذكور ، وجب على شركة التدبير غير أنه في حالة هيئات التوظيف الجماعي العقاري ذات قواعد تصفية الصندوق . التسييرالمخففة تعين بنص تنظيمي الحدود المقررة في أ) وب) أعلاه دون الفرع الرابع أن تتجاوز الحدود المذكورة على التوالي 80٪ و .20٪ أحكام محاسبية يجب التقيد بالحدود المذكورة في أ) وب) أعلاه في 30 يونيو وفي 31 ديسمبرمن كل سنة