المادة 65

قانون هيئات التوظيف الجماعي العقاري

70-14Loi n° 70-14 · BO (trad. fr.) 2017

أوراق الخزينة الخاضعة لأحكام القانون رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول ؛ تعتبر شركة التدبير ومؤسسة الإيداع مسؤولتان ، بصفة فردية وتضامنية ، حسب الحالة ، إزاء الأغيارأو حاملي السندات ، عن مخالفات - سندات القرض الصادرة وفقا لأحكام القانون رقم 17.95 سالف الأحكام التشريعة أوالتنظيمية المطبقة على هيئات التوظيف الجماعي الذكرأووفق أي تشريع يسمح بإصدارسندات القرض . العقاري ، وعن خرق نظام التسيير والأخطاء المرتكبة في إطار المهام يتم تخصيص حصيلة إصدار سندات الدين وفقا لنظام تسيير الموكلة إليهم بموجب هذا القانون ونظام التسيير . هيئة التوظيف الجماعي العقاري