السندات ، ولوفي حالة تصفية الهيئة . لا يلزم حاملوحصص صندوق التوظيف العقاري أوقسم منه بالديون المترتبة على الصندوق أوالقسم ، إلا في حدود الأصول التي
المادة 67
قانون هيئات التوظيف الجماعي العقاري
قانون هيئات التوظيف الجماعي العقاري
السندات ، ولوفي حالة تصفية الهيئة . لا يلزم حاملوحصص صندوق التوظيف العقاري أوقسم منه بالديون المترتبة على الصندوق أوالقسم ، إلا في حدود الأصول التي