لمقتضيات نظام التسييرولاتفاقية الاكتتاب . لا يحق بأي حال من الأحوال لحاملي الحصص ، أولذوي الحقوق ، أن يطالبوا بتقسيم صندوق توظيف عقاري خلال مدة تواجده . يحدد نظام التسييرالأشكال والكيفيات المتعلقة بالعمليات المتعلقة بالسندات المدرجة في الحساب . الفرع الثالث يمكن أن تقيد السندات الصادرة عن هيئة التوظيف الجماعي قواعد خاصة بتمويل هيئات التوظيف الجماعي العقاري العقاري في جدول أسعار بورصة القيم وفقا للنصوص التشريعية
المادة 68
قانون هيئات التوظيف الجماعي العقاري
