المادة 68

قانون هيئات التوظيف الجماعي العقاري

70-14Loi n° 70-14 · BO (trad. fr.) 2017

لمقتضيات نظام التسييرولاتفاقية الاكتتاب . لا يحق بأي حال من الأحوال لحاملي الحصص ، أولذوي الحقوق ، أن يطالبوا بتقسيم صندوق توظيف عقاري خلال مدة تواجده . يحدد نظام التسييرالأشكال والكيفيات المتعلقة بالعمليات المتعلقة بالسندات المدرجة في الحساب . الفرع الثالث يمكن أن تقيد السندات الصادرة عن هيئة التوظيف الجماعي قواعد خاصة بتمويل هيئات التوظيف الجماعي العقاري العقاري في جدول أسعار بورصة القيم وفقا للنصوص التشريعية