والتنظيمية الجاري بها العمل إذا نص نظام تسييرالهيئة على ذلك . يجوز لهيئة توظيف جماعي عقاري إذا نص نظام التسييرعلى ذلك الفرع الثاني ووفقا للشروط المحددة فيه : حقوق والتزامات حاملي سندات هيئة التوظيف الجماعي أ) إبرام اقتراضات في حدود 40٪ من قيمة الأصول الواردة في 1 و 2 العقاري و 3 و 4 و 5 من المادة 3 من هذا القانون . ويراعى لتقدير الحد المذكور مجموع الاقتراضات والديون المكتتبة بطريقة مباشرة من طرف هيئة
المادة 69
قانون هيئات التوظيف الجماعي العقاري
