المصاريف والتكاليف المرتبطة بالأصول المذكورة ؛ يجوز لهيئة التوظيف الجماعي العقاري ، إذا نص نظام التسييرعلى ب) الحاصلات والأجور المستخلصة برسم تسيير الأصول الأخرى ذلك ، أن تثقل أصولها بالضمانات اللازمة لإبرام العقود الداخلة في للهيئة أوالقسم يطرح منها مبلغ المصاريف والتكاليف المرتبطة بالأصول إطارغرضها ولا سيما العقود المتعلقة بالاقتراضات المنصوص عليها في المذكورة ؛ المادة 69 أعلاه . ج) الحاصلات الأخرى للهيئة أوالقسم ، تطرح منها مصاريف التسيير
المادة 70
قانون هيئات التوظيف الجماعي العقاري
