المادة 71

قانون هيئات التوظيف الجماعي العقاري

70-14Loi n° 70-14 · BO (trad. fr.) 2017

والمصاريف الأخرى والتكاليف ، والتي لا يمكن ربطها مباشرة بالأصول يمكن لهيئة التوظيف الجماعي العقاري ، عندما ينص نظام الواردة في البندين أ) وب) أعلاه . التسييرعلى هذه الإمكانية ، منح تسبيقات من الحساب الجاري لفائدة الشركات المشار إليها في 4 من المادة 3 من هذا القانون وفق الشروط يتم تخصيص المصاريف والتكاليف المنصوص عليها أعلاه وفق القواعد المحددة في القواعد المحاسبية المشارإليها في المادة 73 أعلاه . المحددة بنص تنظيمي

OPCI — المادة 71 من قانون هيئات التوظيف الجماعي العقاري: النص الكامل · Ma Loi