والمصاريف الأخرى والتكاليف ، والتي لا يمكن ربطها مباشرة بالأصول يمكن لهيئة التوظيف الجماعي العقاري ، عندما ينص نظام الواردة في البندين أ) وب) أعلاه . التسييرعلى هذه الإمكانية ، منح تسبيقات من الحساب الجاري لفائدة الشركات المشار إليها في 4 من المادة 3 من هذا القانون وفق الشروط يتم تخصيص المصاريف والتكاليف المنصوص عليها أعلاه وفق القواعد المحددة في القواعد المحاسبية المشارإليها في المادة 73 أعلاه . المحددة بنص تنظيمي
المادة 71
قانون هيئات التوظيف الجماعي العقاري
