يخضع كل قسم من أقسام هيئة التوظيف الجماعي العقاري يجب على كل شركة توظيف عقاري تعليق إعادة شراء أسهمها لمحاسبة منفصلة . عندما يبلغ رأسمالها نصف المبلغ الأدنى من رأس المال المشكل وفقا لأحكام المادة 28 من هذا القانون . ويجب على أعضاء مجلس إدارتها
المادة 72
قانون هيئات التوظيف الجماعي العقاري
