المادة 72

قانون هيئات التوظيف الجماعي العقاري

70-14Loi n° 70-14 · BO (trad. fr.) 2017

يخضع كل قسم من أقسام هيئة التوظيف الجماعي العقاري يجب على كل شركة توظيف عقاري تعليق إعادة شراء أسهمها لمحاسبة منفصلة . عندما يبلغ رأسمالها نصف المبلغ الأدنى من رأس المال المشكل وفقا لأحكام المادة 28 من هذا القانون . ويجب على أعضاء مجلس إدارتها

OPCI — المادة 72 من قانون هيئات التوظيف الجماعي العقاري: النص الكامل · Ma Loi