المادة 73

قانون هيئات التوظيف الجماعي العقاري

70-14Loi n° 70-14 · BO (trad. fr.) 2017

تبلغ شركة التدبير على الفور الهيئة المغربية لسوق الرساميل بأي تخضع هيئات التوظيف الجماعي العقاري إلى قواعد محاسبية مخالفة للحدود سالفة الذكر ، كما تبين الأسباب وتحدد التدابير التي خاصة تحددها الإدارة المختصة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني تعتزم اتخاذها لتسوية الوضع . ويجب أن تتم تسوية الوضع داخل أجل للمحاسبة . أقصاه سنة . ويبدي المجلس الوطني للمحاسبة آراءه داخل أجل لا يزيد عن في حالة عدم التسوية داخل الأجل المحدد ، أوفي حالة العود ، شهرين يحتسب من تاريخ رفع الأمرإليه . تسحب الهيئة المغربية لسوق الرساميل اعتماد هيئة التوظيف

OPCI — المادة 73 من قانون هيئات التوظيف الجماعي العقاري: النص الكامل · Ma Loi