الجماعي العقاري . تساوي الحصيلة الصافية للسنة المحاسبية لهيئة التوظيف تحدد بدورية عن الهيئة المغربية لسوق الرساميل كيفيات تطبيق الجماعي العقاري أولقسم من أقسامها مجموع : أحكام هذه المادة ، ولا سيما حجم وطبيعة مديونية هيئة التوظيف أ) الحاصلات المتعلقة بالأصول العقارية الواردة في 1 و 2 و 3 و 4 و 5 الجماعي العقاري والمعلومات الواجب تقديمها لحاملي السندات . من المادة 3 من هذا القانون التي تملكها الهيئة أوالقسم يطرح منها مبلغ
المادة 74
قانون هيئات التوظيف الجماعي العقاري
