دعوة الجمعية العامة غيرالعادية للشركة للانعقاد ، داخل أجل شهرين تتألف المبالغ القابلة للتوزيع من طرف هيئة التوظيف الجماعي يحتسب ابتداء من تاريخ التعليق المذكور ، قصد البت في حلها . العقاري أوالقسم برسم سنة محاسبية من : يجب على صندوق التوظيف العقاري أن يوقف إعادة شراء - 1 الحصيلة الصافية المحددة في المادة 74 أعلاه يضاف إليها المبلغ حصصه عندما تبلغ أصوله الصافية نصف المبلغ الأدنى من الحصص المنقول من جديد ويضاف إليها أويطرح منها رصيد حسابات التسوية المشكلة وفقا لأحكام المادة 28 من هذا القانون . وإذا ظل الأصل الصافي للصندوق أقل من نصف المبلغ الأدنى المذكور ، لمدة تزيد على شهرين ، كما هي محددة بنص تنظيمي ؛ - 15 - - تنفيذ قرارات شركة التدبيرالمتعلقة بعمليات شراء وبيع السندات ، - 2 فائض قيمة تفويت الأصول المشارإليها في أ) من المادة 74 أعلاه وكذا القرارات المتعلقة بالحقوق المرتبطة بالسندات المؤلفة المحقق خلال السنة المحاسبية صافيا من المصاريف ، ويضاف إليه لعناصر أصول هيئة التوظيف الجماعي العقاري ومسك كشف زمني للعمليات المنجزة لحساب هذه الهيئة . وتتحقق مؤسسة أويطرح منه رصيد حسابات التسوية كما هي محددة بنص تنظيمي ؛ الإيداع من مطابقة هذه القرارات لأحكام هذا القانون ولنظام التسييرقبل تنفيذها . ويجب أن تتخذ ، عند الاقتضاء ، كل إجراء - 3 فائض قيمة تفويت الأصول الأخرى للهيئة أوالقسم المحقق خلال السنة المحاسبية صافيا من المصاريف ، يطرح منه ناقص القيمة تحفظي تراه ضروريا . الصافي من المصاريف المدفوعة خلال نفس السنة المحاسبية ويضاف إليه أويطرح منه رصيد حساب التسوية كما هي محددة بنص تنظيمي . يجب على مؤسسة الإيداع أن تبلغ فورا الهيئة المغربية لسوق الرساميل بأي مخالفة تلاحظها أوبلغت إلى علمها خلال ممارسة تقوم شركة التدبيربتوزيع المبالغ المحددة طبقا للفقرة الأولى أعلاه حسب الشروط ووفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي . أنشطتها
المادة 75
قانون هيئات التوظيف الجماعي العقاري
