المادة 77

قانون هيئات التوظيف الجماعي العقاري

70-14Loi n° 70-14 · BO (trad. fr.) 2017

المؤسسات أوالهيئات الأخرى التي يوجد مقرها الاجتماعي في المغرب والتي يكون غرضها تلقي الودائع أوإجراء عمليات الائتمان يجب أن يعهد بحفظ أصول هيئة التوظيف الجماعي العقاري أوالضمان أوتدبير الأموال أوعمليات التأمين وإعادة التأمين وتدبير خصومها إلى مؤسسة إيداع وحيدة والتي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون هي شركة التدبيرأوالمقيم العقاري لأصول هيئة الواردة في قائمة مؤسسات الإيداع . التوظيف الجماعي العقاري