المؤسسات أوالهيئات الأخرى التي يوجد مقرها الاجتماعي في المغرب والتي يكون غرضها تلقي الودائع أوإجراء عمليات الائتمان يجب أن يعهد بحفظ أصول هيئة التوظيف الجماعي العقاري أوالضمان أوتدبير الأموال أوعمليات التأمين وإعادة التأمين وتدبير خصومها إلى مؤسسة إيداع وحيدة والتي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون هي شركة التدبيرأوالمقيم العقاري لأصول هيئة الواردة في قائمة مؤسسات الإيداع . التوظيف الجماعي العقاري
المادة 77
قانون هيئات التوظيف الجماعي العقاري
