التعويض في الحال ، وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة في نظام تتولى مؤسسة الإيداع : التسيير . - حفظ أصول هيئة التوظيف الجماعي العقاري ومراقبة جردها تظل مسؤولية مؤسسة الإيداع المتوقفة مهامها قائمة حتى نهاية باستثناء الأصول الواردة في 1 و 2 و 3 و 4 من المادة 3 من هذا فترة الإشعار المحددة في نظام التسيير . خلال هذه الفترة ، يجب أن تتخذ المؤسسة جميع التدابير اللازمة للحفاظ على مصالح المساهمين القانون ؛ - مراقبة جرد أصول هيئة التوظيف الجماعي العقاري الواردة في 1 أوحاملي حصص هيئة التوظيف الجماعي العقاري . و 2 و 3 و 4 من المادة 3 من هذا القانون ؛ - 16 - الذكر . تقوم الهيئة المغربية لسوق الرساميل بالتأكد من تقيد في حالة عدم تعيين مؤسسة إيداع جديدة داخل أجل شهريحتسب الأشخاص والهيئات المشارإليها في الفقرة السابقة بأحكام هذا القانون ، ابتداء من تاريخ انتهاء مهام مؤسسة الإيداع الأولى ، تعين الهيئة المغربية وبالنصوص المتخذة لتطبيقه ، وبدوريات الهيئة المغربية لسوق لسوق الرساميل بصفة مؤقتة مؤسسة إيداع أخرى يعهد إليها بحفظ الرساميل وكذا بجميع النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة عليها . أصول هيئة التوظيف الجماعي العقاري إلى حين تعويضها بمؤسسة إيداع أخرى وفق الشروط وحسب الكيفيات المنصوص عليها في نظام في إطار ممارسة مهام المراقبة الموكولة إليها ، تؤهل الهيئة المغربية لسوق الرساميل لتنجز ، من قبل أي مأمور محلف ومنتدب خصيصا التسيير . لهذا الغرض ، مراقبات ميدانية وعلى الوثائق لهؤلاء الأشخاص لا يجوز لمؤسسة الإيداع المعينة من طرف الهيئة المغربية لسوق أوالهيئات وفقا لأحكام القانون رقم 43.12 سالف الذكر . الرساميل أن تمارس مهامها لمدة تزيد عن ستة ( )6 أشهر . وفي حالة عدم تعيين مؤسسة إيداع جديدة من طرف شركة التدبيرداخل الأجل كما يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل طلب كل وثيقة ومعلومة المذكور ، يتوفر حاملوسندات هيئة التوظيف الجماعي العقاري على ضرورية لإنجاز مهامها . وتحدد الهيئة لائحة ومضمون ونموذج وكذا أجل ستة ( )6 أشهرلتعيين مؤسسة إيداع . وفي حالة عدم تعيينها داخل هذا الأجل ، تدخل هيئة التوظيف الجماعي العقاري في طور التصفية . حامل ودورية وآجال الإرسال وفقا للتشريع الجاري به العمل
المادة 78
قانون هيئات التوظيف الجماعي العقاري
