المادة 79

قانون هيئات التوظيف الجماعي العقاري

70-14Loi n° 70-14 · BO (trad. fr.) 2017

يتم أداء المبالغ القابلة للتوزيع داخل أجل أقصاه الستة أشهرالتي لا يجوز لغيرالأشخاص الاعتباريين التاليين مزاولة نشاط مؤسسة تلي اختتام السنة المحاسبية . الإيداع لأصول هيئات التوظيف الجماعي العقاري : - البنوك التي يوجد مقرها الاجتماعي في المغرب والمعتمدة وفقا الباب السادس للتشريع الجاري به العمل ؛ مؤسسة الإيداع - صندوق الإيداع والتدبير؛