يتم أداء المبالغ القابلة للتوزيع داخل أجل أقصاه الستة أشهرالتي لا يجوز لغيرالأشخاص الاعتباريين التاليين مزاولة نشاط مؤسسة تلي اختتام السنة المحاسبية . الإيداع لأصول هيئات التوظيف الجماعي العقاري : - البنوك التي يوجد مقرها الاجتماعي في المغرب والمعتمدة وفقا الباب السادس للتشريع الجاري به العمل ؛ مؤسسة الإيداع - صندوق الإيداع والتدبير؛
المادة 79
قانون هيئات التوظيف الجماعي العقاري
