المادة 80

قانون هيئات التوظيف الجماعي العقاري

70-14Loi n° 70-14 · BO (trad. fr.) 2017

يجب على مؤسسة الإيداع تقديم ضمانات كافية فيما يخص يجب على شركة التدبيرفي حال توقف مهام مؤسسة إيداع أصول حفظ الأصول ولا سيما فيما يتعلق بمواردها البشرية والتقنية والمالية هيئة توظيف جماعي عقاري ، لأي سبب من الأسباب إخبار الهيئة المغربية لسوق الرساميل فورا بذلك . في هذه الحالة ، يجب تعويض والتنظيمية . هذه المؤسسة بمؤسسة إيداع أخرى من بين المؤسسات المنصوص يجب أن تحدد في نظام التسييركيفيات حفظ عناصرأصول هيئة عليها في المادة 79 أعلاه . التوظيف الجماعي العقاري الخاضعة لتشريع أجنبي . يجب على شركة تدبيرهيئة التوظيف الجماعي العقاري إجراء هذا