الفرع الثاني لا يجوز لمؤسسة الإيداع تملك السندات الصادرة عن هيئة مراقب الحسابات التوظيف الجماعي العقاري أومنح قروض للهيئة ، إلا إذا نص نظام تسيير الهيئة المذكورة على ذلك . وفي هذه الحالة ، يتم تملك السندات
المادة 81
قانون هيئات التوظيف الجماعي العقاري
