المادة 81

قانون هيئات التوظيف الجماعي العقاري

70-14Loi n° 70-14 · BO (trad. fr.) 2017

الفرع الثاني لا يجوز لمؤسسة الإيداع تملك السندات الصادرة عن هيئة مراقب الحسابات التوظيف الجماعي العقاري أومنح قروض للهيئة ، إلا إذا نص نظام تسيير الهيئة المذكورة على ذلك . وفي هذه الحالة ، يتم تملك السندات