المحاسبين لثلاث ( )3 سنوات محاسبية متتابعة . تخضع لمراقبة الهيئة المغربية لسوق الرساميل كل من هيئة التوظيف الجماعي العقاري وشركة التدبير ومؤسسة الإيداع وكذا ماسكي حسابات هيئة التوظيف الجماعي العقاري وفقا لأحكام القانون رقم 43.12 المتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل . تجرى عمليات البحث وإثبات المخالفات لأحكام هذا القانون ويعين مؤسسوهيئة التوظيف الجماعي العقاري أوالقسم مراقب والنصوص المتخذة لتطبيقه وفق أحكام القانون رقم 43.12 سالف أومراقبي الحسابات الأوائل في نظام التسيير . - 17 - يجوز تصفية كل قسم على حدة . ولا يمكن أن تؤدي تصفية القسم
المادة 82
قانون هيئات التوظيف الجماعي العقاري
