أومنح القروض وفق الشروط المحددة في نظام التسييرالمذكور . يجب على شركة التدبيرأن تعين لكل هيئة توظيف جماعي عقاري وفي جميع الحالات ، يجب أن لا تتسبب العمليات المذكورة أعلاه في أوقسم ، مراقبا أوعدة مراقبين للحسابات ، تناط بهم مهمة مراقبة تنازع المصالح بين مؤسسة الإيداع وهيئة التوظيف الجماعي العقاري وتتبع حسابات الهيئة أوالقسم وفقا لأحكام هذا القانون . وبهذه الصفة ، يشهد مراقب أومراقبوالحسابات على حسابات الهيئة وكذا أوالشركات المشارإليها في 4 من المادة 3 من هذا القانون . على صحة المعلومة الدورية الواردة في المادة 55 من هذا القانون قبل نشرها أوبثها ، ويقومون بتقدير كل حصة عينية وتوزيع المبالغ لا يجوز لشركة تدبير هيئة توظيف جماعي عقاري وللمقيمين وحل الهيئة وتصفيتها . ويتولون تحت مسؤوليتهم إعداد تقارير عن العقاريين لأصول الهيئة المذكورة تملك السندات الصادرة عن هذه العمليات التي ينجزونها . الهيئة أومنحها قروضا . يخبر مراقب أومراقبو الحسابات على الفور شركة تدبير هيئة الباب السابع التوظيف الجماعي العقاري والهيئة المغربية لسوق الرساميل بكل أحكام متعلقة بالمراقبة مخالفة أوعدم صحة بيانات يكشفونها أثناء القيام بمهامهم . الفرع الأول
المادة 83
قانون هيئات التوظيف الجماعي العقاري
