يفرض على كل هيئة توظيف جماعي عقاري أداء عمولة سنوية علاوة على حالات الحل المنصوص عليها في هذا القانون تحل هيئات لفائدة الهيئة المغربية لسوق الرساميل . وتحسب العمولة المذكورة التوظيف الجماعي العقاري وتدخل في طور التصفية : على أساس الأصول الصافية للهيئة . وتحدد نسبة هذه العمولة ، التي - عند انصرام مدة التواجد المحددة في نظام التسيير؛ لا يمكن أن تتجاوز 0,5 في الألف ، وكيفيات حسابها بنص تنظيمي . - في حالة سحب الاعتماد منها ؛ ويجب أن تدفع شركة التدبير العمولة المذكورة إلى الهيئة المغربية - في حالة تصفية آخر قسم من أقسامها ، مع مراعاة أحكام لسوق الرساميل داخل أجل أقصاه آخريوم من أيام العمل من الشهر
المادة 87
قانون هيئات التوظيف الجماعي العقاري
