المادة 88

قانون هيئات التوظيف الجماعي العقاري

70-14Loi n° 70-14 · BO (trad. fr.) 2017

أدناه . الثالث الذي يلي تاريخ اختتام السنة المحاسبية . يمكن كذلك أن تدخل هيئة التوظيف الجماعي العقاري في طور التصفية لمصلحة حاملي السندات في الحالات المحددة بنص تنظيمي ، يترتب على عدم الدفع داخل الأجل المذكور أعلاه فرض مبلغ إضافي إذا نص على ذلك نظام التسيير . ويجب أن تتم التصفية في هذه الحالة عن التأخير . ولا يجوز أن تزيد نسبة المبلغ الإضافي المذكور على 2 في بقرارصادرعن الجمعية العامة غيرالعادية المنعقدة لهذا الغرض وفقا المائة عن كل شهرأوجزء شهرمن التأخير ، يحتسب تبعا لمبلغ العمولة لنظام التسيير . المستحقة . المادة 88 يشارإلى كل أداء للمبلغ الإضافي الناتج عن التأخيرفي تقريرالتسيير المنصوص عليه في المادة 55 من هذا القانون . تحدد شروط تصفية هيئة توظيف جماعي عقاري أوقسم وكيفيات توزيع أصول هذه الهيئة أوالقسم في نظام التسيير