المادة 91

قانون هيئات التوظيف الجماعي العقاري

70-14Loi n° 70-14 · BO (trad. fr.) 2017

تتأسس شركات تدبير هيئة التوظيف الجماعي العقاري في جمعية مهنية تسمى «جمعية شركات تدبيرهيئات التوظيف الجماعي العقاري» ، تخضع للتشريع الجاري به العمل المتعلق بالحق في تأسيس الجمعيات . تصادق الإدارة المختصة بعد استطلاع رأي الهيئة المغربية لسوق تتولى شركة التدبير مهام التصفية . وفي حالة عدم قيامها بذلك ، الرساميل على النظام الأسا�سي للجمعية المشار إليها في الفقرة الأولى وجب تعيين أحد المصفين من لدن رئيس المحكمة المختصة بطلب من أي حامل للسندات الصادرة عن الهيئة من بين شركات التدبيرالمعتمدة . أعلاه وكذا على كل تغييريطرأ عليه . - 18 - - لتسيير هيئة توظيف جماعي عقاري دون الحصول على اعتماد تمثل الجمعية أعضاءها لدى السلطات العمومية ولدى كل هيئة شركة تدبيرالهيئة أوالتي سحب الاعتماد منها ؛ وطنية أوأجنبية فيما يخص المسائل التي تهم المهنة . - لتقييم أصول هيئة توظيف جماعي عقاري دون الحصول على يمكن للإدارة أوالهيئة المغربية لسوق الرساميل استشارة الجمعية اعتماد المقيم العقاري لأصول الهيئة أوالذي سحب الاعتماد منه ؛ في شأن كل قضية تهم نشاط تدبيرهيئات التوظيف الجماعي العقاري . كما يمكن للجمعية أن تقدم كل اقتراح يرمي بالخصوص إلى تحسين - لممارسة مهام مؤسسة إيداع أصول هيئة التوظيف الجماعي العقاري خرقا لأحكام المادة 79 من هذا القانون . الإطارالقانوني المنظم للنشاط المذكور . - 2 كل مسيرشركة تدبيرهيئة توظيف جماعي عقاري أومؤسسة الباب العاشر إيداع هيئة توظيف جماعي عقاري يباشربجمع اكتتابات لحساب هيئة العقوبات التأديبية والجنائية توظيف جماعي عقاري غيرمعتمدة أوللتي سحب منها الاعتماد ؛ الفرع الأول - 3 كل مسيرشركة تدبيرهيئة توظيف جماعي عقاري ذات قواعد العقوبات التأديبية تسيير مخففة أومؤسسة إيداع يرخص لمستثمرين غير مؤهلين بالاكتتاب في سندات الهيئة المذكورة أواقتنائها ، خرقا لأحكام المادة

OPCI — المادة 91 من قانون هيئات التوظيف الجماعي العقاري: النص الكامل · Ma Loi